السيد أحمد الموسوي الروضاتي

312

إجماعات فقهاء الإمامية

لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين : الأب ، والجد ، ولا يصح لغيرهما . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ، ويستبيح وطؤها بعد ذلك . وأيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس له ، فاشتراه الوصي لنفسه ، واستفتى عبد اللّه بن مسعود ، فقال : ليس له ذلك ، ولا يعرف له مخالف . . . * إذا أطلق الوكالة في البيع وباع الوكيل بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا صح البيع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 348 : المسألة 10 : كتاب الوكالة : إذا أطلق الوكالة في البيع ، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد ، بثمن المثل حالا ، فان خالف في ذلك ، كان البيع باطلا . . . دليلنا : أنه إذا باع بما وصفناه صح بيعه بلا خلاف . . . * في حكم التوكيل فيما إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 350 : المسألة 14 : كتاب الوكالة : إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير ، لم يصح ذلك ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ابن أبي ليلى ، فان قال : يصح ذلك . . . * يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 350 : المسألة 15 : كتاب الوكالة : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم . ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الوكيل لا يملك هبة الثمن الذي على المشتري - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 351 : المسألة 17 : كتاب الوكالة : لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل ، من الثمن الذي على المشتري . . . دليلنا : أن الإبراء تابع للملك ، وإذا كان الوكيل لا يملك الثمن ، فلا يصح منه الإبراء ، وإنما قلنا أنه لا يملك ، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف . . . الخلاف ج 3 / كتاب الإقرار * إذا قال له عندي مال كثير فهو إقرار بثمانين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 359 ، 360 : المسألة 1 : كتاب الإقرار :